المحقق البحراني

311

الحدائق الناضرة

وحسنة الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين ، فليعد على الثلاث الجمرات ، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا " فليتم ذلك ، ولا يعيد على الأخيرتين ، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى الثالثة ، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمها ولا يعيد الثالثة " . وهذه الرواية الأخيرة نقلها السيد السند في المدارك ، ولم أقف عليها في كتب الأخبار ولا سيما الوافي والوسائل الجامعين لما في الكتب الأربعة ، بل وغيرها والظاهر أن نقل الرواية بهذه الكيفية وقع سهوا من صاحب المدارك ، وذلك فإن الظاهر أن صاحب المدارك إنما نقلها من التهذيب وصاحب التهذيب إنما نقلها من الكافي حيث أنه نقل قبل هذه الرواية سندا هكذا صورته " محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ثم ساق الرواية ، ثم قال بعد تمام هذه الرواية : وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ثم ساق حسنة الحلبي المذكور ، وهو في الكافي إلى قوله " يعيد على الوسطى وجمرة العقبة " . وبه يظهر أن قوله وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات إلى آخر ما نقل في المدارك إنما هو من كلام الشيخ في التهذيب ، كما يدل عليه استدلاله بعد هذا الكلام بالروايات . ولكن صاحب المدارك توهم أنه من متن الرواية ، وقد غفل عن ملاحظة المخبر من الكافي ، فإنه عار عن هذه الزيادة ، والموجود فيه هو ما نقلناه ، كما لا يخفى على من راجعه . واطلاق هذه الأخبار وإن كان يقتضي البناء على الأربع مطلقا ، عامدا " كان أو ناسيا أو جاهلا إلا أن الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) قيدوها بحالتي الجهل والنسيان ، وصرحوا بوجوب الإعادة من رأس على التي لم يكمل عددها سبعا " مع العمد

--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 483 نقل صدرها والتهذيب ج 5 ص 265 .